تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
الرابع عشر : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة . الخامس عشر : مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلًا ، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ، ولا في محلّ الماء الواقف . السادس عشر : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارّة ( 1 ) .
شرح
قال : لا ، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 164 / أبواب مكان المصلي ب 28 ح 2 .، بل قيل إنّه لولا الإجماع على عدم الحرمة لقلنا بها ، لظهور النهي في التحريم . لكن الظاهر أنّ الرواية أجنبية عن المقام ولا دلالة لها على الكراهة فضلًا عن الحرمة التي لا قائل بها . وإنما تعرّضنا لهذا الفرع دفعاً لهذا التوهم ، وذلك لأن الظاهر أنّ السؤال عن الصلاة باعتبار السجود على الثلج لا مجرد إيقاع الصلاة عليه ، إذ لا مقتضي لتوهم المنع في الثاني بخلاف الأوّل حيث ذهب العامة إلى جوازه ، فالموثق سؤالًا وجواباً ناظر إلى السجود دون أصل الصلاة . ويشهد لما ذكرناه قوله ( عليه السلام ) في الذيل « فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه » فإنّ الصلاة على الثوب جائزة مطلقاً من دون توقف على العجز عن الأرض بالضرورة ، بخلاف السجود عليه ، فإنه مشروط بفقد ما يصح السجود عليه من الأرض ونباتها كما مرّ سابقاً ( 2 )( 2 ) في ص 167 .. وبالجملة : وزان الموثق وزان بقية الأخبار الدالة على جواز السجود على الثوب لدى العجز عن الأرض ، فهي أجنبية عن محلّ الكلام بالكلية . ( 1 ) على المشهور خلافاً لجمع منهم الصدوق ( 3 )( 3 ) الفقيه 1 : 156 .والمفيد ( 4 )( 4 ) المقنعة : 151 .والشيخ ( 5 )( 5 ) النهاية : 100 .حيث ذهبوا إلى الحرمة ، ومستند الحكم روايات عديدة :