تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
ولا بأس بالصلاة على سطحه ( 1 ) . الثاني : المزبلة . الثالث : المكان المتخذ للكنيف ولو سطحاً متخذاً لذلك . الرابع : المكان الكثيف الذي يتنفر منه الطبع . الخامس : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر . السادس : بيت المسكر ( 2 ) . السابع : المطبخ وبيت النار . الثامن : دور المجوس ، إلا إذا رشّها ثم صلى فيها بعد الجفاف . التاسع : الأرض السبخة .
شرح
رواها بعين السند والمتن في التهذيب ( 1 )( 1 ) التهذيب 3 : 259 / 728 .خالية عن هذه الكلمة ، فلم يعلم صدورها عن المعصوم ( عليه السلام ) . وتقديم أصالة عدم الزيادة لدى الدوران بينها وبين النقيصة ، نظراً إلى غلبة السقط على التصرف الزائد ، مدفوع بأنّ غايته الظن ، وهو لا يغني عن الحق شيئاً . إذن فالمنع عن الصلاة في الحمّام لم يثبت من أصله في رواية معتبرة كي تصل النوبة إلى الجمع بينه وبين دليل الجواز بالحمل على الكراهة . فلم يبق لدينا ما يدل على الكراهة إلا الروايات الضعيفة ، فإن بنينا على التسامح في أدلة السنن وعمّمناه للمكروهات ثبتت الكراهة في المقام ، وإلا فلا ، وحيث إنّ الأظهر هو الثاني كما بينّاه في الأُصول ( 2 )( 2 ) مصباح الأُصول 2 : 319 .فالحكم غير ثابت من أصله . ( 1 ) كما صرّح به جماعة ، لانصراف النص عنه فلا دليل على الكراهة بالإضافة إليه . ( 2 ) وعن بعضهم عدم الجواز ، ومستند الحكم موثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر » ( 3 )( 3 ) الوسائل 5 : 153 / أبواب مكان المصلَّي ب 21 ح 1 .. وغير خفي أنّ بين العنوان الثابت في المتن والوارد في النص عموماً من