فصل
في الأمكنة المكروهة
وهي مواضع ، أحدها :
الحمام وإن كان نظيفاً ( 1 ) .
شرح
( 1 ) على المشهور ، بل ادعي عليه الإجماع في بعض الكلمات وعن أبي الصلاح الحلبي الحرمة وإن تردد في فساد الصلاة ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 141 ..
ومستند الحكم جملة من النصوص تضمنت النهي عن الصلاة في الحمام غير أنّها برمّتها ضعيفة السند ما عدا رواية واحدة رواها الشيخ بإسناده عن عبيد بن زرارة قال « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام » ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 118 / أبواب مكان المصلي ب 1 ح 4 ، الإستبصار 1 : 441 / 1699 .فإنّ الطريق وإن اشتمل على سليمان مولى طربال وقد وقع الكلام في اتحاده مع سليم الفراء الذي وثقه النجاشي صريحاً ( 3 )( 3 ) رجال النجاشي : 193 / 516 .وعدمه ، إلا أنّه ثقة على التقديرين لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات ( 4 )( 4 ) وقد اشتمل أيضاً على القاسم بن محمد وهو الجوهري ولا توثيق له أيضاً إلا من جهة الكامل ، ولكنه لا ينفع حسب رأيه الأخير ( دام ظله ) لعدم كونهما من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة ..
فلو كنا نحن وهذه المعتبرة لحكمنا بحرمة الصلاة كما يرتئيها أبو الصلاح ، إلا