تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح
بعضها ( 1 )( 1 ) في ص 40 ، 44 وغيرهما .، وأمّا عدم وجوب القضاء فهو المشهور المنصور ، لتلك النصوص المفصّلة بين الوقت وخارجه في الإعادة وعدمها ، وسنذكر بعضها ، ولا يخفى الباقي على المراجع . إنّما الكلام في أنّ هذا الحكم هل يختص بالمجتهد المخطئ كما ذكره في المتن أو يعمه والغافل ، وكذا الجاهل بالموضوع أو ناسية ؟ وأمّا الجاهل بالحكم أو ناسية أو المتردد فقد سبق ( 2 )( 2 ) في ص 40 43 .خروجه عن منصرف النصوص . الظاهر هو الثاني ، إذ لا مقتضي للتخصيص بعد إطلاق الأخبار التي منها صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت فلا تعد » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 315 / أبواب القبلة ب 11 ح 1 .فإنّها بإطلاقها تعم المجتهد وغيره . ونحوها صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنّك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 316 / أبواب القبلة ب 11 ح 3 .فان عدم الإعادة بعد الإصباح وخروج وقت العشاءين المستفاد من المفهوم مطلق يعم المجتهد وغيره . ولا نعرف وجهاً للتخصيص الذي ذكره في المتن عدا التقييد بالاجتهاد أو التحري في روايتين : إحداهما : صحيحة سليمان بن خالد قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيّم فيصلي لغير القبلة ، ثم يضحي فيعلم أنّه صلى لغير القبلة كيف يصنع ؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده » ( 5 )( 5 ) الوسائل 4 : 317 / أبواب القبلة ب 11 ح 6 ..
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 55 | الشيخ مرتضى البروجردي