تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
[ 1305 ] مسألة 37 : الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه ( 1 ) . [ 1306 ] مسألة 38 : إذا انحصر ثوبه في الحرير فإن كان مضطراً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه ( * 1 ) ( 2 ) وإلَّا لزم نزعه ، وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلَّي حينئذ عارياً ، وكذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب ، وكذا إذا انحصر في غير المأكول ، وأمّا إذا انحصر في النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه وإن لم يكن مضطراً إلى لبسه ، والأحوط تكرار الصلاة ، بل وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول ، فيصلَّي فيه ثم يصلَّي عارياً .
شرح
والأكثر الارتباطيين ، وقد تقدّم البحث حول ذلك مستوفى في مبحث اللباس المشكوك ( 1 )( 1 ) في ص 279 فما بعدها .. وتوهّم التمسك بأصالة عدم وجود غير الحرير في هذا اللباس الذي يقطع بكون بعضه حريراً كما ترى ، ضرورة أنّه لا يثبت به الخلوص الذي هو الموضوع للحكم إلا على القول بالأصل المثبت ، ولا نقول به . ( 1 ) فإنّه وإن لم يكن منع من ناحية لبس الحرير بعد فرض خلطه وانتفاء الخلوص ، إلا أنّه مصداق للبس الذهب المحرّم في نفسه والمانع عن صحة الصلاة ، سواء كان محضاً أم كان فتيلًا ، وسواء أكان المفتول حريراً أم غيره من قطن أو صوف ونحوهما . ومنه تعرف أنّ ربط هذه المسألة بالمقام غير واضح ، لما عرفت من عدم الفرق في المزيج بين الحرير وغيره . ولعلّ الأنسب ذكرها في فروع لبس الذهب كما لا يخفى . ( 2 ) لا ريب في سقوط الحرمة التكليفية والوضعية فيما إذا كان الاضطرار
هامش
( * 1 ) قد مرّ حكمه [ في هذا الفصل الشرط السادس ] .