تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
[ 1298 ] مسألة 30 : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير ( 1 ) . [ 1299 ] مسألة 31 : يجوز لبس الحرير ممّن كان قَمِلًا على خلاف العادة لدفعه ( 2 ) .
شرح
أنّ المعتبر في الصلاة أن لا يكون عارياً ، وبما أنّ العاري في مقابل اللابس فيعتبر أن يكون لابساً للساتر المنسوج ، إذ بدونه لا يخرج عن العراء كما لا يخفى . وعليه فالحرير غير المنسوج بما أنّه مما لا تتم الصلاة فيه فلا مانع من الحشو به والصلاة فيه . ( 1 ) لوضوح أنّ هذه الأُمور مما لا تتم الصلاة فيه وحدها ، وقد تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 331 فما بعدها .اختصاص المنع بما تتم . ( 2 ) ويستدلّ للجواز تارة بمرسلة الصدوق قال : « لم يطلق النبي ( صلى الله عليه وآله ) لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف ، وذلك أنّه كان رجلًا قملًا » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 372 / أبواب لباس المصلي ب 12 ح 4 .. وأخرى بما ورد من طرق العامّة أنّ النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) رخّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لما شكوا إليه القمل ( 3 )( 3 ) صحيح مسلم 3 : 1647 / 26 .. وفيه : مضافاً إلى التدافع بينهما في الحصر في ابن عوف وعدمه ، أنّ ضعفهما يمنع عن الاعتماد عليهما . ودعوى الانجبار بعمل المشهور ممنوعة صغرى وكبرى . لكن الحكم مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى النص ، لسقوط التحريم بدليل نفي الحرج ، بعد وضوح أنّ تحمّل الأذيّة من ناحية القمل زيادة على