والظاهر جواز الصلاة فيه ( * 1 ) حينئذ ( 1 ) .
[ 1300 ] مسألة 32 : إذا صلى في الحرير جهلًا أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط ( 2 ) .
[ 1301 ] مسألة 33 : يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة كالقطن والصوف ممّا يؤكل لحمه ، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحة الصلاة ، وإن كان كافياً في رفع الحرمة ( 3 ) ويشترط أن يكون بمقدار
شرح
المتعارف حرجي يسقط معه التكليف وإن لم يبلغ حدّ الاضطرار ، فيجوز لبس الحرير حينئذ ما لم تكن له مندوحة من لبس الفنطاز أو النايلون المتداول في العصر الحاضر .
( 1 ) هذا مشكل ، بل ممنوع جدّاً ، لما تقدّم سابقاً ( 1 )( 1 ) في ص 342 .من أنّ كلا من الحرمة التكليفية والوضعية قد ثبت بدليل مستقل ، فالتخصيص في أحدهما بدليل خاص كحالة الحرب أو عام كالحرج لا يستوجب التخصيص في الآخر . فلا مناص إذن من النزع حالة الصلاة ، إلا إذا فرض ولو نادراً حصول الاضطرار أو الحرج حتى في هذه الحالة .
( 2 ) لحديث لا تعاد الشامل للجاهل والناسي ، وإن خصّه المحقق النائيني ( قدس سره ) بالثاني ( 2 )( 2 ) كتاب الصلاة 3 : 5 .. نعم يختص الحكم بمن كان جهله عذراً له كالجاهل بالموضوع أو بالحكم عن قصور ، فلا يشمل غير المعذور كالجاهل بالحكم عن تقصير ، فإنّه ملحق بالعامد . وتمام الكلام في محلَّه ( 3 )( 3 ) شرح العروة 1 : 274 ..
( 3 ) إذ المانعية كالحرمة تتبعان المحوضة ، فترتفعان بارتفاعها ، لكن الأولى
هامش
( * 1 ) فيه إشكال بل منع ، وقد تقدّم نظيره .