تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
مشتملًا عليه وعلى غيره كما في المكفوف . ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين حال الصلاة وغيرها ، لكن السند ضعيف من جهة يوسف والعيص بن قاسم ( 1 )( 1 ) [ لكن العيص وثقه النجاشي في رجاله صريحاً ، راجع معجم رجال الحديث 14 : 233 / 9265 ] .ولذا ذكرناهما بعنوان التأييد . وما يقال في تصحيحه من أنّ الراوي عنه صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الإجماع قد تقدّم الكلام فيه وفي منعه قريباً ( 2 )( 2 ) في ص 353 .فلاحظ . كما أنّ [ ما ] يقال أيضاً من أنّ صفوان وابن أبي عمير والحسن بن محبوب قد نصّ عليهم بأنّهم لا يروون إلا عن الثقة غير ثابت . وعبارة الشيخ في العدّة ( 3 )( 3 ) العُدة 1 : 58 السطر 7 [ والمذكور فيها : ولأجل ذلك بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات ] .غير ظاهرة في هذا المعنى فلاحظها . بقي الكلام في روايتين : إحداهما : رواية جراح المدائني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج . . » إلخ ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 370 / أبواب لباس المصلي ب 11 ح 9 .. وقد استدلّ بها العلامة على الجواز حملًا للكراهة على المصطلحة ( 5 )( 5 ) التذكرة 2 : 474 .وصاحب الحدائق على المنع حملًا لها في لسان الأخبار على المبغوضية والحرمة ( 6 )( 6 ) الحدائق 7 : 98 .كما عبّر عن الحرمة بها كثيراً ، منها في باب الربا أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يكره بيع المثل بالمثل مع الزيادة ( 7 )( 7 ) الوسائل 18 : 149 / أبواب الربا ب 14 ح 2 ، 151 / ب 15 ح 1 3 .. ولعلّ الثاني أظهر لكن الرواية غير صالحة للاستدلال لشيء منهما . أوّلًا : لضعف سندها من جهة قاسم بن سليمان وجراح المدائني ، فإنّ الأوّل
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 362 | الشيخ مرتضى البروجردي