وكذا لا بأس بالكفّ به ( 1 ) .
شرح
والكراهة المصطلحة ، جمعاً بين هذه الرواية وما دلّ على جواز لبس الحرير المحض للنساء ، فتحمل على إرادة الكراهة لهنّ والحرمة للرجال .
وعلى الجملة : فلا ينهض بشيء من هذه الروايات لرفع اليد عن الإطلاق في موثقة إسماعيل المقتضي لكفاية الخلط كيف ما اتفق .
كما أن مقتضى هذا الإطلاق عدم اعتبار كمية خاصة في مقدار الخليط ، بل كلّ ما يخرج معه الحرير عن الخلوص ولا يطلق عليه المحض ، بل يصدق عليه عنوان الخلط والمزج ، وإن كان المزيج واحداً في عشرين كفى في الجواز ما لم يستهلك فيه ، لما عرفت من إطلاق الدليل .
( 1 ) تكليفاً ووضعاً كما عليه المشهور ، بل نسب إلى فتوى الأصحاب ، وإن زاد على أربع أصابع ما لم يخرج عن عنوان الكفّ ، خلافاً للقاضي ( 1 )( 1 ) المهذب في الفقه 1 : 75 .والسيد في بعض رسائله ( 2 )( 2 ) نقل حكايته عنه في مستند الشيعة 4 : 352 .فذهبا إلى المنع ، ومال إليه الأردبيلي ( 3 )( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 85 .وكاشف اللثام ( 4 )( 4 ) كشف اللثام 3 : 221 .. وعن المدارك ( 5 )( 5 ) المدارك 3 : 180 181 .والكفاية ( 6 )( 6 ) كفاية الأحكام : 16 السطر 15 .والمفاتيح ( 7 )( 7 ) مفاتيح الشرائع 1 : 110 .التردّد فيه . ومال صاحب الحدائق ( قدس سره ) إلى التفصيل بالمنع في الصلاة والجواز في غيرها ، وأخيراً توقّف فيه واحتاط ( 8 )( 8 ) الحدائق 7 : 97 99 ..
والذي ينبغي أن يقال في المقام : إنّ الروايات الناهية عن لبس الحرير أو عن