[ 1292 ] مسألة 24 : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً ( 1 ) .
[ 1293 ] مسألة 25 : لا بأس بافتراش الذهب ( 2 ) ويشكل التدثّر به .
السادس : أن لا يكون حريراً محضاً للرجال ( 3 ) .
شرح
ثم إنّ ما أفاده ( قدس سره ) من بطلان الصلاة إنّما يتمّ بناءً على ما ذكرناه من صدق عنوان اللبس ، وإلا فلا وجه للبطلان وإن قلنا بحرمة التزين كما أسمعناك مراراً .
( 1 ) لصدق اللبس على التقديرين فيشمله الإطلاق ، نعم لو كانت الحرمة لأجل التزين اختصت بالظاهر ، إذ لا تزين مع التخفّي .
( 2 ) كما لو صنع كرسياً مثلًا من الذهب وجلس عليه ، لعدم صدق اللبس ولا التزين .
وأمّا التدثّر فهو يطلق على معنيين :
أحدهما : الالتحاف والالتفاف كما تصنعه المرأة عند الصلاة ، ومنه قوله تعالى : * ( يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ) * ( 1 )( 1 ) المدثر 74 : 1 .ولا ينبغي الإشكال في الحرمة حينئذ ، لصدق اللبس فضلًا عن التزين .
ثانيهما : التغطَّي بحيث يجعله فوقه كاللحاف عند النوم ، في قبال الفرش الذي يجعله تحته ، والظاهر الجواز حينئذ ، إذ حكمه حكم الافتراش في عدم صدق اللبس ولا التزين كما عرفت ، وعليه فلو صلَّى مضطجعاً تحت هذا اللحاف صحّت صلاته .
( 3 ) يقع الكلام في الحرمة النفسية تارة والوضعية أخرى ، ونقدّم الثاني تبعاً للمتن فنقول :
يعتبر في صحة الصلاة عدم وقوعها في الحرير المحض للرجال ، فتبطل