تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
[ 1291 ] مسألة 23 : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب ، إذ لا يصدق عليه الآنية ، ولا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه ، حيث إنّه يعدّ من المحمول ، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلَّقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علَّق رأس الزنجير يحرم ، لأنّه تزيين بالذهب ( * 1 ) ، ولا تصحّ الصلاة فيه أيضاً ( 1 ) .
شرح
بما عدا الموانع كما لا يخفى . فيتمسك بالإطلاق في جميع أنحاء الخلل المحتمل من غير فرق بين صورتي الجهل والنسيان ، بناءً على شمول الحديث لهما كما هو الصحيح . وأمّا بناءً على الاختصاص بالناسي كما عليه شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 1 )( 1 ) كتاب الصلاة 3 : 5 .فلا بدّ من الإعادة في صورة الجهل ، لقاعدة الاشتغال . نعم ، بناء على المختار يختص الجهل بما كان عذراً كالجهل بالموضوع أو بالحكم عن قصور ، دون التقصير ودون ما كان متردّداً في الصحة عند الشروع فدخل في الصلاة بانياً على الإعادة لو لم تطابق الواقع أو غير مبالٍ أصلًا . وقد تقدّم توضيح ذلك كلَّه مفصلًا في بحث اللباس المشكوك ، فراجع ( 2 )( 2 ) ص 206 .ولاحظ . ( 1 ) ذكر ( قدس سره ) أنّ قاب الساعة لا مانع من كونه من الذهب ، إذ لا يصدق عليه اللبس ولا الآنية بناءً على حرمة استعمال الأواني منهما حتى في غير الأكل والشرب ، فلا مقتضي لحرمته النفسية بعد عدم صدق شيء من العنوانين . كما لا مانع من استصحابه في الصلاة إذا كان في جيبه ، إذ غايته أنّه يعدّ حينئذ من المحمول ، وقد مرّ عدم الإشكال فيه ( 3 )( 3 ) في ص 317 .. نعم ، إذا علَّق الزنجير المصنوع من الذهب على رقبته ، أو وضعه في جيبه
هامش
( * 1 ) بل لأنه لبس له فيما إذا علَّق الزنجير على رقبته ، وفي بعض صور تعليق رأس الزنجير أيضاً .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 324 | الشيخ مرتضى البروجردي