[ 1289 ] مسألة 21 : لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً في الصلاة وغيرها ( 1 ) .
[ 1290 ] مسألة 22 : إذا صلَّى في الذهب جاهلًا أو ناسياً فالظاهر صحتها ( 2 ) .
شرح
ودعوى أنّ المراد به مطلق الذكر في مقابل الأُنثى ، لا خصوص الرجل المقابل للمرأة والصبي ،
لا شاهد عليها ، بل ظاهر أخذ عنوان الرجل دخل الخصوصية في ترتّب الحكم . ومع التنزّل فلا أقل من الاحتمال المورث للإجمال فتسقط أدلَّة المانعية عن الاستدلال ، فيرجع إلى البراءة ( 1 )( 1 ) [ الموجود في الأصل : استصحاب عدم اعتبار المانعية . ولعل الصحيح ما أثبتناه ] .عن المانعية بالإضافة إليه ، بناءً على ما هو الصحيح من جريان الأصل في الأقل والأكثر الارتباطيين . ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه .
فإن قلت : الموضوع في عبادة الصبي هو عبادة البالغ ، فكأنّه قيل : يصلَّي الصبي صلاة البالغ ، فيعتبر فيه ما يعتبر فيه .
قلت : نعم ، لكنّه فيما إذا ثبتت جزئية شيء لعبادة البالغ أو شرطيته أو مانعيته بدليل عام يشمله وغيره كما في غالب الأحكام ، وأمّا إذا ثبت حكم لخصوص عنوان الرجل كما في المقام فلا وجه للتعدّي عنه إلى غيره .
( 1 ) للأصل الموضوعي ، أعني أصالة عدم كونه ذهباً ، بناءً على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية كما مرّ توضيحه مفصّلًا ( 2 )( 2 ) في ص 250 فما بعدها .فيجوز لبسه والصلاة فيه . مضافاً إلى الأصل الحكمي ، أعني أصالة البراءة عن الحرمة وعن المانعية . وقد تقدّم في بحث الأواني تقرير الأصل بوجه ثالث فراجع ( 3 )( 3 ) شرح العروة 4 : 315 .ولاحظ .
( 2 ) لحديث لا تعاد الشامل لمطلق الخلل الناشئ من احتمال فوات قيد وجودي أو عدمي ، فيعمّ الموانع كالأجزاء والشرائط . ومجرّد كون الخمسة المستثناة من قبيل الأخير لا يستوجب التقييد ، ولا يصلح قرينة للاختصاص