وأمّا الصبي المميّز فلا يحرم عليه لبسه ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه ( 1 ) .
شرح
الارتباطيين ، ويؤيّده التصريح بالجواز في رواية الخصال المتقدمة ( 1 )( 1 ) في ص 317 .، هذا .
وقد نسب إلى الصدوق المنع بدعوى أنّ مقتضى إطلاق النهي عدم الفرق بين الرجال والنساء ، وقد ثبت لهنّ الجواز في خصوص اللبس فيقيّد به ، وأمّا جواز الصلاة فلم يثبت التقييد ، لعدم الدليل عليه فيتمسك بالإطلاق .
والظاهر التباس الأمر على الناسب ، فانّ الصدوق ( قدس سره ) إنّما ذكر هذه الدعوى في مسألة الحرير بعين هذا التقرير ( 2 )( 2 ) الفقيه 1 : 171 / ذيل ح 807 .وهو وإن لم يكن سليماً عن الإشكال كما سنتعرّض له في تلك المسألة إن شاء الله تعالى ( 3 )( 3 ) في ص 346 .إلا أنّ له وجهاً وجيهاً في بادئ النظر .
وأمّا في المقام فلم يذكر هذه الدعوى ، وليس لها وجه أصلًا ، ضرورة اختصاص الأخبار الناهية بأجمعها بالرجال ، ولم يرد في المقام نهي مطلق يعمهم والنساء كما ورد في مسألة الحرير ، هذا مع أنّ الصدوق ( قدس سره ) بنفسه روى رواية الخصال المصرّحة بجواز اللبس والصلاة لهنّ . فالنسبة في غير محلَّها جزماً ، وعلى الصحة فالدعوى فاسدة جدّاً كما عرفت .
( 1 )
أمّا جواز اللبس فالظاهر عدم الخلاف والإشكال فيه ، ويقتضيه مضافاً إلى حديث رفع القلم عن الصبي ( 4 )( 4 ) الوسائل 1 : 45 / أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11 ، 12 ، 29 : 90 / أبواب القصاص في النفس ب 36 ح 2 .وقصور المقتضي للمنع كما مرّ صحيحتا أبي الصباح وداود بن سرحان المتقدّمتان ( 5 )( 5 ) في ص 320 .الصريحتان في الجواز . وعليه فلا مانع للأولياء من تحلية صبيانهم الذهب .