وأمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فيه ( 1 ) .
شرح
ينبغي التكلَّم فيه .
وأمّا لبس السلاح المحلَّى بالذهب فلا بأس به بناءً على اختصاص التحريم بلبس الذهب ، لعدم صدقه على المقام ، إذ هو لبس شيء محلَّى بالذهب ، لا أنّه لبس للذهب نفسه ، فهو نظير لبس المطرّز ونحوه مما مرّ .
بل إنّ الأخبار الواردة في جواز تحلية السيوف بنفسها دالة على ذلك بالملازمة العرفيّة ، إذ لا يراد تحليتها ووضعها في الرفّ مثلًا دون أن ينتفع بها بل يحلَّى للانتفاع المتوقّف غالباً على اللبس .
نعم ، بناءً على تعميم التحريم لمطلق التزين حرم اللبس حينئذ ، لأنّه تزين . وأما الصلاة فجائزة على كل تقدير كما مرّ مراراً .
هذا كلَّه فيما إذا كان السيف محلَّى ، وأمّا إذا كان بتمامه ذهباً فلا ينبغي الإشكال في حرمة لبسه وبطلان الصلاة فيه ، ويعلم وجهه مما مرّ فتذكر .
( 1 ) أمّا جواز اللبس فلا ريب فيه ولا خلاف ، لقصور المقتضي ، فإنّ الأخبار المانعة خاصة بالرجال ، مضافاً إلى الأخبار الدالَّة على الجواز صريحاً كصحيح أبي الصباح قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب يحلَّى به الصبيان ؟ قال : كان علي ( عليه السلام ) يحلَّي ولده ونساءه بالذهب والفضة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 103 / أبواب أحكام الملابس ب 63 ح 1 ، 2 ..
وصحيح داود بن سرحان قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب يحلَّى به الصبيان ، فقال : إنّه كان أبي ليحلَّي ولده ونساءه الذهب والفضة ، فلا بأس به » ونحوهما غيرهما ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 103 / أبواب أحكام الملابس ب 63 ح 1 ، 2 ..
وأمّا جواز الصلاة فكذلك ، لاختصاص المنع بالرجل ، فيرجع في غيره إلى الأصل بناءً على ما هو الصحيح من جريانه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر