نعم ، لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره ( 1 )
شرح
للأخبار كما عرفت لكنه غير متعارف خارجاً .
كما لا ينبغي الإشكال في بطلان الصلاة فيه ، لا لخبر موسى بن أكيل النمري المتقدّم ( 1 )( 1 ) ذكر مصدره في ص 308 .كي يناقش فيه بضعف السند كما عن المحقّق في المعتبر ( 2 )( 2 ) المعتبر 2 : 92 .ولأجله تردّد فيه ، بل لإطلاق موثّقة عمار ، المؤيّد بهذا الخبر وبرواية الخصال قال ( عليه السلام ) : « ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلَّي فيه ، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 380 / أبواب لباس المصلي ب 16 ح 6 ، الخصال : 588 / 12 ..
وأمّا ما كان من غيره كالأزرار التي تعدّ جزءاً من اللباس دون أن تكون ملبوسة بأنفسها فحالها حال الملحّم والمطرّز ، بل الأمر فيها أهون منهما كما لا يخفى ، وقد عرفت عدم صدق لبس الذهب حينئذ . فإن بنينا على حرمة مطلق التزين حرم لبس الثوب المشتمل على تلك الأزرار ، وإلا كما هو الأقوى فلا . وأمّا الصلاة معها فهي صحيحة على كل حال .
( 1 )
أمّا جواز حمله تكليفاً فلا إشكال فيه ، كما لا خلاف ، لعدم صدق عنوان اللبس ولا التزين ، مضافاً إلى استقرار السيرة على ذلك سيما في المسكوك ، فانّ المعاملات كانت معه غالباً ، ولم تكن الأوراق النقدية متداولة إلا في الأزمنة المتأخرة ، فكانت تحمل سيما في الأسفار ، وقد ورد الأمر بشدّ الحاج نفقته على بطنه ، وهذا ظاهر .
وأمّا الصلاة معه فربما يحتمل بل يقال بعدم الجواز ، استناداً إلى قوله ( عليه السلام ) في موثّقة عمار المتقدّمة ( 4 )( 4 ) في ص 304 .: « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلَّي فيه »