تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
القرينة ، وهي ذكر البول والروث والألبان ، لعدم اتخاذ اللباس منها كي تكون ظرفاً للمصلَّي ، فلأجله تحمل على الظرفية الموسّعة الشاملة لمطلق المصاحبة فينتج بطلان الصلاة في المحمول والملبوس . ومثل هذه القرينة مفقودة في المقام ، فلا مقتضي لرفع اليد عن ظهور « في » في الظرفية . فقياس المقام بذاك الباب مع الفارق . والمتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ المستفاد من الأخبار وعمدتها موثقة عمار وصحيحة علي بن جعفر ( 1 )( 1 ) المتقدمتان في ص 304 .حرمة لبس الذهب ، فما صدق عليه هذا العنوان حرم لبسه والصلاة فيه ، من غير فرق بين الخالص والمغشوش بمقتضى الإطلاق ، وما لم يصدق كما في المطرّز وما سداه من الذهب دون اللحمة أو العكس ، وما كان ممزوجاً بغير الذهب بكمية متساوية جاز لبسه والصلاة فيه لخروجه عن منصرف الأخبار . فالحكم دائر مدار صدق اللبس وعدمه . وهل التزيّن بالذهب بعنوانه محرّم على الرجال وإن لم يصدق عليه اللبس كما صرّح به الماتن ( قدس سره ) في المسألة ( 23 ) الآتية أو لا ؟ وعلى الأوّل فهل توجب الحرمة بطلان الصلاة أو لا ؟ أمّا الحرمة النفسية فالمعروف ذلك ، بل في الجواهر دعوى الإجماع عليها بقسميه ( 2 )( 2 ) الجواهر 41 : 54 .فان تمّ الإجماع ولم يتمّ ، لاحتمال استناد المجمعين إلى ما ستعرف وإلا فتتميم ذلك بالدليل مشكل جدّاً ، فانّ ما يستدلّ به عدة أخبار لا تخلو عن شوائب الإشكال . منها : رواية روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تتختّم بالذهب فإنّه زينتك في الآخرة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 412 / أبواب لباس المصلي ب 30 ح 1 ..