[ 1288 ] مسألة 20 : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة ، أو بالعرض ( 1 ) كالموطوء والجلال وإن كان لا يخلو عن إشكال .
شرح
عدم الشمول له . فيتّجه التفصيل المنسوب إلى المشهور حينئذ .
لكنّك عرفت أنّ الأقوى هي الصحة مطلقاً وفاقاً للمتن ، وقد ظهر وجهه من مطاوي ما مرّ فلاحظ .
( 1 ) قد مرّ الكلام حول هذه المسألة ( 1 )( 1 ) في الجهة السابعة في ص 226 .عندما تعرضنا تفصيلًا لمسألة اللباس المشكوك فيه ، واستقصينا البحث هناك ، ولا بأس بإعادة ما مرّ والإشارة إليه على سبيل الإجمال بمناسبة تعرّض الماتن ( قدس سره ) له في المقام فنقول :
عنوان ما حرّم الله أكله المأخوذ موضوعاً لعدم جواز الصلاة فيه في لسان الأخبار هل هو معرّف وعنوان يشير إلى ذوات الحيوانات كالأسد والأرنب والثعلب ونحوها كما عليه شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 2 )( 2 ) رسالة الصلاة في المشكوك : 320 فما بعدها .فكأنّ الموضوع نفس تلك الذوات أُشير إليها بهذا العنوان ، ويلزمه عدم شمول الحكم لما حرّم أكله لعارض كالموطوء وشارب لبن الخنزيرة ونحوها ، لخروجه حينئذ عن تلك الذوات ، أو أنّ هذا العنوان بنفسه موضوع للحكم ؟
الظاهر هو الثاني ، إذ المعرّفية والمشيرية خلاف المنسبق من ظاهر أخذ الشيء بنفسه موضوعاً للحكم ، لا يصار إليها إلا بقرينة مفقودة في المقام .
وعلى المختار فهل المراد بالمحرّم ما حرّم أكله بالفعل ، أو ما كان كذلك في أصل الشرع وإن لم تتم فيه شرائط الفعلية ؟
لا ينبغي الإشكال في الثاني ، وإلا لانتقض بموارد طرداً وعكساً ، كما لو حلّ أكل لحم الأسد مثلًا لاضطرار ونحوه ، أو مات الحيوان قبل سنين ، فلا موضوع للَّحم كي يحرم أكله بالفعل ، أو كان خارجاً عن محلّ الابتلاء ، فإنّ الحرمة