تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً ( 1 ) .
شرح
ومن الغريب حكمه ( قدس سره ) بنجاسة بول الجلال مع حكمه ( قدس سره ) في المقام بجواز الصلاة في أجزائه ، مع اتحاد الموضوع في المقامين وهو عنوان ما لا يؤكل لقوله ( عليه السلام ) هناك : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 405 / أبواب النجاسات ب 8 ح 2 .الذي هو المستند للنجاسة ، فإن اختص العنوان بما لا يقبل للزوال فلما ذا يحكم بنجاسة بول الجلال ، وإن شمل ما يقبل له فلما ذا يحكم بجواز الصلاة فيه . فلم نعرف وجهاً للتفكيك ، لعدم وضوح الفرق بين المقامين . ( 1 ) يقع الكلام في مقامين : أحدهما : في حرمة لبس الذهب للرجال تكليفاً حال الصلاة وغيرها . الثاني : في الحرمة الوضعية وبطلان الصلاة الواقعة فيه . أمّا المقام الأوّل : فلا إشكال كما لا خلاف في الحرمة ، بل عليه الإجماع لولا الضرورة . ويدلّ عليه جملة من النصوص ، وأكثرها وإن كانت ضعيفة السند إلا أنّ فيها الموثّق والصحيح . فالأوّل : موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « لا يلبس الرجل الذهب ، ولا يصلَّي فيه ، لأنّه من لباس أهل الجنة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 413 / أبواب لباس المصلي ب 30 ح 4 .. التي رواها الشيخ والصدوق بطريقين معتبرين ( 3 )( 3 ) التهذيب 2 : 372 / 1548 ، علل الشرائع : 348 / 1 .. والثاني : صحيحة علي بن جعفر التي رواها صاحب الوسائل عن كتابه وطريقه إلى الكتاب صحيح عن أخيه موسى ( عليه السلام ) أنّه قال : « هل