تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
ومنها : موثقة سماعة قال : « سألته عن الصلاة في السفر إلى أن قال : وليتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلًا ، وإن كان راكباً فليصلّ على دابته وهو راكب ، ولتكن صلاته إيماءً ، وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 331 / أبواب القبلة ب 15 ح 14 .. ومنها : صحيحة يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي على راحلته ، قال : يومئ إيماءً ، يجعل السجود أخفض من الركوع » الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 332 / أبواب القبلة ب 15 ح 15 .. ومنها : صحيحة حماد بن عيسى قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى تبوك فكان يصلَّي على راحلته صلاة الليل حيث توجهت به ويومئ إيماءً » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 333 / أبواب القبلة ب 15 ح 20 .إلى غير ذلك من الأخبار ، وهي كما ترى تدلّ على عدم اعتبار الاستقبال إما صريحاً ، أو أنّ ذلك مفهوم منها فانّ تجويز الصلاة على المحمل أو الدابة أو الراحلة مع جريان العادة بانحرافها عن القبلة بل استدبارها يقضي بعدم الاعتبار كما لا يخفى . ثم إن مقتضى الإطلاق في هذه الأخبار عدم اعتبار الاستقبال في أيّ جزء من أجزاء الصلاة حتى التكبيرة . لكن قد يظهر من بعضها اعتباره في خصوص هذا الجزء ، وهي صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ، قال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ، ثم كبر وصلّ حيث ذهب بك بعيرك ، قلت : جعلت فداك في أول الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 331 / أبواب القبلة ب 15 ح 13 .. وهي وإن كانت معارضة في موردها بما رواه الكليني عن محمد بن سنان
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 24 | الشيخ مرتضى البروجردي