وأمّا السمور ( 1 )
شرح
منفصل ، كما هو الحال في سائر العمومات والإطلاقات ، من دون أي تهافت أو تناقض .
إذن فلا مانع من تخصيص الموثقة بالصحاح المتقدمة وإخراج السنجاب من تحتها والحكم بجواز الصلاة فيه . فما لعلَّه المشهور واختاره في المتن من صحة الصلاة فيه هو الصحيح .
( 1 ) وهو على وزن تنّور ، حيوان يشبه السنَّوْر ، أكبر منه ، له جلد ناعم يتخذ للفراء ، وقد اختلف الأصحاب في إلحاقه بالخز والسنجاب في الاستثناء عمّا لا يؤكل لحمه ، فاختار الماتن تبعاً للمشهور عدم الإلحاق فلا تجوز الصلاة فيه ، بل عن المفاتيح دعوى الإجماع عليه ( 1 )( 1 ) مفاتيح الشرائع 1 : 109 .. وعن الصدوق في المقنع ( 2 )( 2 ) المقنع : 79 .وغيره الجواز .
ويظهر ذلك من المحقق في المعتبر ، حيث إنه بعد أن استدل له بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الفراء والسمّور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، قال : لا بأس بالصلاة فيه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 350 / أبواب لباس المصلي ب 4 ح 2 .وبصحيحة علي ابن يقطين قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لباس الفراء والسمّور والفنك والثعالب وجميع الجلود ، قال : لا بأس بذلك » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 352 / أبواب لباس المصلي ب 5 ح 1 .. قال ما لفظه : وطريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق ، ولو عمل بهما عامل جاز ( 5 )( 5 ) المعتبر 2 : 86 ..
لكنّك خبير بأنّ صحيحة ابن يقطين كغيرها مما ورد بهذا السياق كصحيحة