وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة ( 1 ) .
[ 1281 ] مسألة 13 : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه ( 2 ) .
الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ( 3 ) ، وإن كان مذكى أو حياً ، جلداً كان أو غيره ، فلا تجوز الصلاة في جلد غير المأكول ، ولا شعره وصوفه ، وريشه ، ووبره ، ولا في شيء من فضلاته ،
شرح
وكان على الماتن تقييد الحكم بما إذا كانت الميتة مما تتم فيه الصلاة . أمّا ما لا تتم فلا تجب الإعادة حتى في الوقت ، لحديث لا تعاد ، بعد قصور ما دلّ على البطلان في ناسي النجاسة عن الشمول للمقام ، لاختصاصه بما إذا كانت النجاسة المنسية في الثوب ونحوه مما تتم فيه الصلاة .
( 1 ) إذ لا مانعية حينئذ إلا من ناحية الميتة دون النجاسة ، وهي مشمولة لحديث لا تعاد .
( 2 ) لا لأصالة البراءة عن اشتراط تذكيته أو عن مانعيته ، بل للأصل الموضوعي الحاكم عليها ، وهو أصالة عدم كونه من جلد الحيوان ، أمّا بناءً على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية فواضح ، وأمّا بناء على عدمه فلجريانه على سبيل العدم النعتي ، فانّ الجلد يتكون قبل ولوج الروح ، وبعدئذ يتصف بكونه جلد الحيوان ، فنشير إلى هذا الجسم بالذات ونقول إنّه كان موجوداً في زمان ولم يكن متصفاً بكونه من جلد الحيوان والآن كما كان فيترتب عليه جواز الصلاة فيه .
( 3 ) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، بل قد تسالم عليه الأصحاب ظاهراً قديماً وحديثاً ، مضافاً إلى نقل الإجماع المستفيض في كلمات غير واحد منهم وقد دلَّت عليه روايات كثيرة عمدتها موثقة ابن بكير قال : « سأل زرارة أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من