تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
أماريّة يد المسلم قاصرة الشمول للمسبوقة بيد الكافر . فالتفصيل بين المبالي وغيره لا يستقيم على إطلاقه . تنبيه : لو كان نصف الحيوان بيد المسلم ونصفه الآخر في يد الكافر فمقتضى اليد الأُولى تذكية ما في تحتها ، كما أنّ مقتضى الثانية عدم التذكية ، ولكنّا نعلم وجداناً باتحاد حكم النصفين والملازمة بينهما واقعاً ، لعدم تحمّل الحيوان الواحد لحكمين متضادين ، فأمّا أنّه مذكى كلَّه ، أو غير مذكى كلَّه أيضاً ، فلا يحتمل التفكيك في الحكم الواقعي . وهل يمكن ذلك في الحكم الظاهري أو أنّه لا بدّ من الحكم عليهما معاً بالتذكية أو بعدمها ؟ لا شبهة أنّ يد المسلم أمارة التذكية ، وبناء على المشهور من حجية مثبتات الأمارات تدلّ بالالتزام على تذكية النصف الآخر أيضاً . وأمّا يد الكافر فان قلنا بأنّها أمارة على عدم التذكية كما مال إليه في الجواهر ( 1 )( 1 ) الجواهر 8 : 54 .فتدلّ طبعاً بالالتزام على عدم تذكية النصف الآخر ، فيتعارض المدلول المطابقي لكلّ منهما مع المدلول الالتزامي للآخر ، والمرجع بعد التساقط أصالة عدم التذكية في النصفين معاً . وإن أنكرنا ذلك وبنينا على أنّ يد الكافر لا تكون أمارة على التذكية لا أنّها تكون أمارة على العدم ، فلا جرم تكون يد المسلم سليمة عن المعارض ، فيعمل بمقتضاها من كونها أمارة على تذكية النصفين معاً ، أحدهما بالمطابقة والآخر بالالتزام . هذا على المشهور من حجية الأمارات في لوازمها والعمل بمثبتاتها مطلقاً حتى أنّهم جعلوا ذلك هو الفارق بينها وبين الأُصول العملية . ولكنّا ذكرنا في محلَّه ( 2 )( 2 ) مصباح الأُصول 3 : 151 155 .أنّ هذا بالرغم من اشتهاره وانتشاره لا أساس له