شرح
الارتباطي هو البراءة كما حقّق في محلَّه ( 1 )( 1 ) مصباح الأُصول 2 : 426 ..
ثالثها : رواية تحف العقول عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيته لكميل قال : « يا كميل انظر فيما تصلي وعلى ما تصلي ، إن لم يكن من وجهه وحلَّه فلا قبول » ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 119 / أبواب مكان المصلي ب 2 ح 2 ، تحف العقول : 174 ..
وفيه : مضافاً إلى ضعف السند ، أنّ عدم القبول أعم من الفساد .
رابعها : مرسلة الصدوق التي أسندها في الكافي عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لو أنّ الناس أخذوا ما أمرهم الله فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل 5 : 119 / أبواب مكان المصلي ب 2 ح 1 ، الفقيه 2 : 31 / 121 ، الكافي 4 : 32 / 4 ..
وفيه : مضافاً إلى ضعف السند في الطريقين ، وإلى ما سمعت من الأعمية ، أنّ الإنفاق الوارد فيها ظاهر في غير ما نحن فيه كما لا يخفى .
خامسها : أنّ الحركات الصلاتية من القيام والقعود والركوع والسجود مصداق للتصرف في المغصوب ومتحدة معه فتحرم ، وبما أنّ الحرام لا يكون مصداقاً للواجب ومحقّقاً للعبادة ، لامتناع التقرب بالمبغوض فتفسد أيضاً بطبيعة الحال .
وفيه أوّلًا : أنّ مصداق العبادة هو نفس الهيئات الخاصة ، وأمّا الحركات فهي من سنخ المبادئ والمقدمات . فالهيئة الركوعية المتحصّلة من الانحناء الكذائي هي حقيقة الركوع بالذات ، فهي المأمور به دون الانحناء نفسه ، وهكذا السجود ونحوه فلا اتحاد بين المتعلَّقين بعد كونهما من مقولتين مختلفتين إحداهما الوضع والأُخرى مقولة الفعل .
وثانياً : مع التسليم والبناء على أنّ الحركات بأنفسها هي الأجزاء دون