فصل
في شرائط لباس المصلي
وهي أمور : الأوّل : الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفرداً ، بل وكذا في محمولة ، على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة ( 1 ) .
الثاني : الإباحة ( * 1 ) ( 2 ) وهي أيضاً شرط في جميع لباسه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) قد عرفت ما يصحّ الاستدلال به فلاحظ ( 1 )( 1 ) شرح العروة 3 : 235 ، 428 ، 436 ..
( 2 ) أي إباحة التصرف في اللباس مقابل حرمته ، سواء أكان منشأ الحرمة هو الغصب أم غيره ، كما لو اشترى الثوب بمعاملة فاسدة ، أو وصل إليه بقمار ونحوه ، أو كان متعلقاً لحق الغير كما ستعرف ( 2 )( 2 ) يأتي في ص 137 ..
( 3 ) ويستدلّ له بوجوه :
أحدها : الإجماع ، الذي ادّعاه غير واحد .
وفيه : أنّه لا عبرة به ، ولا سيما بعد استناد أكثر المجمعين إلى الوجوه الآتية . فلم يكن إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) .
ثانيها : قاعدة الاشتغال ، بعد أن لم يكن دليل على الصحة بدونها .
وفيه : أن المرجع في أمثال المقام من موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر
هامش
( * 1 ) على الأحوط في غير الساتر وفي المحمول ، ولا يبعد عدم الاشتراط فيهما .