تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
مطلقا ( 1 ) ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها ( 2 )
شرح
المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها . . . » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 411 / أبواب لباس المصلي ب 29 ح 7 ، تقدمت في ص 108 .فانّ مفهومها أنّ المكاتبة المطلقة عليها القناع وإن أصبحت حرة بمقدار ما أدّت من مال الكتابة وصارت مبعّضة . نعم ، قد قيّد الحكم فيما رواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب بالحرة قال ( عليه السلام ) : « . . . ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 405 / أبواب لباس المصلي ب 28 ح 4 ، الفقيه 1 : 244 / 1082 .ولا يقدح اشتمال الطريق على الحكم بن مسكين ، فإنّه ثقة عندنا لوجوده في أسناد كامل الزيارات ( 3 )( 3 ) ولكنّه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة ، فالرواية إذن محكومة بالضعف .. فقد يقال بأنّها تستوجب تقييد المطلقات وحملها على الحرة فلا دليل إذن في المبعّضة ، ومعه يرجع إلى الأصل . ويندفع بابتنائه على ثبوت المفهوم للوصف ( 4 )( 4 ) الوصف في المقام غير معتمد على الموصوف ، ومثله ملحق باللقب كما أفاده ( دام ظله ) في الأُصول [ محاضرات في أُصول الفقه 5 : 127 ] .وهو في حيّز المنع ، إلا بالمعنى الذي ذكرناه في الأُصول من الدلالة على عدم تعلَّق الحكم بالطبيعة على إطلاقها وسريانها ، ومن ثم لا يجب القناع على الأمة . وأمّا التخصيص بالحرة كي ينتفي عن المبعّضة فهو مبني على المفهوم الاصطلاحي ، ولا نقول به . إذن فلا مانع من شمول المطلقات لها . ( 1 ) أي من غير فرق في المبعّضة بين كون التحرير بمقدار النصف أو أقل أو أكثر كما هو واضح . ( 2 ) كما لو اتفق أنّها سترت رأسها آناً ما قبل العتق . ولا شبهة حينئذ في
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 111 | الشيخ مرتضى البروجردي