[ 1259 ] مسألة 7 : الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ( 1 ) ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ( 2 ) ولا عنقها ( 3 ) ،
شرح
تحت الذقن مما يستتر عند الاختمار عادة ، وأمّا الزائد عليه مما لم تجر العادة على ستره فلا دليل على وجوبه ، ومقتضى الأصل عدمه ، وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه .
( 1 ) لإطلاق الأدلَّة الشامل للحرة والأمة في كل من الطرفين .
( 2 ) ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع نقلًا وتحصيلًا منّا ومن غيرنا من علماء الإسلام كما في الجواهر ( 1 )( 1 ) الجواهر 8 : 221 .جملة من الأخبار كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال « قلت : الأمة تغطي رأسها إذا صلَّت ؟ فقال : ليس على الأمة قناع » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 409 / أبواب لباس المصلي ب 29 ح 1 ، 2 ..
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث « قال : ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 409 / أبواب لباس المصلي ب 29 ح 1 ، 2 .ونحوهما غيرهما .
( 3 ) فانّ وجوب ستر العنق إنّما استفيد مما دل على وجوب تقنّع المرأة أو اختمارها في الصلاة كما تقدم ( 4 )( 4 ) في ص 101 .والمفروض سقوط ذلك عن الأمة بمقتضى النصوص المتقدمة آنفاً .
وتؤيدها رواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : « سألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلَّي في قميص واحد ؟ قال : لا بأس » ( 5 )( 5 ) الوسائل 4 : 412 / أبواب لباس المصلي ب 29 ح 10 ، قرب الإسناد : 224 / 876 .وإن كانت ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن ، فإنّ الصلاة في قميص واحد يلازم كشف العنق بطبيعة الحال .