تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
[ 1256 ] مسألة 4 : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان ، ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل ، وغير ذلك ( 1 ) . وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر ( 2 ) . [ 1257 ] مسألة 5 : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها يجب عليها سترها ( 3 ) لكن لا من حيث الصلاة ( 4 ) فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ( 5 ) وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها . [ 1258 ] مسألة 6 : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ( 6 ) ، وكذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها ( 7 ) على الأحوط ( * 1 ) .
شرح
( 1 ) لخلوّ النصوص عن التعرّض لشيء من ذلك ، ومقتضى الأصل عدمه . ( 2 ) لعدم الملازمة بين الحكم النفسي والحكم الشرطي كما هو ظاهر . ( 3 ) لإطلاق ما دلّ على وجوب الستر عن الناظر المحترم ، الشامل لحال الصلاة . ( 4 ) فإنّ الوجوب المزبور نفسي لا شرطي ، وقد عرفت آنفاً عدم الملازمة بينهما . ( 5 ) لعدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده . ومنه يظهر الحال فيما بعده . ( 6 ) فانّ التستر بالمقنعة والخمار والملحفة التي دلَّت النصوص على الاكتفاء بها يستلزم ستر الرقبة بطبيعة الحال . ( 7 ) هذا لا دليل عليه ، فانّ الذي يظهر من الأخبار وجوب ستر جميع ما
هامش
( * 1 ) الظاهر وجوب ستر جميع ما تحت الذقن لاستتاره بالخمار عادة ، وأما الزائد على ما يستره الخمار في العادة فلا يجب ستره .