شرح
غير مستقيم كما مرت الإشارة إليه سابقاً ( 1 )( 1 ) في ص 369 ..
كما أن ما عن المحقق الهمداني ( قدس سره ) ( 2 )( 2 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 74 ، السطر 9 .من شمولها للظن الذي يكون معتبراً بنظره وإن لم يكن معتبراً في الواقع غير واضح وإن ادعى وضوحه ، فان الموضوع للإجزاء في الخبر رؤية دخول الوقت وجداناً أو تعبّداً ، وكلاهما منفي ، غاية الأمر أنه يرى اعتبار ظنه ، لا أنه يرى دخول الوقت بظن معتبر ، وكم فرق بينهما .
وبعبارة أخرى لو كان موضوع الحكم من يعتقد أنه يرى دخول الوقت لصح ما أُفيد ، وليس كذلك ، بل الموضوع نفس رؤية الدخول ولو تعبداً ، وهو منفي في مورد الفرض فتأمل جيداً .
ثم إن صاحب الجواهر ( 3 )( 3 ) الجواهر 7 : 276 .استدل للصحة في من عوّل على الظن المعتبر فبان الخلاف في الأثناء تارة بأصالة البراءة عن الاستئناف ، للشك في تعلق الأمر به بعد ما كان موظفاً بالعمل بالظن ، وأُخرى بقاعدة الإجزاء المستفادة من الأمر بالعمل بالظن هنا نصاً وفتوى خرج منها ما لو انكشف وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بالإجماع وبقي الباقي .
وفي كليهما ما لا يخفى :
أما الأول فلوضوح عدم كون الشك في التكليف فإنه مقطوع به ، بل في حصول الامتثال بما صنع والاكتفاء بما وقع ، ولا شبهة في لزوم إحراز الامتثال ، فالمورد من موارد الاشتغال دون البراءة .
وأما الثاني فلتعلق التكليف الواقعي بإيقاع الصلاة لدى الزوال ، والظن المزبور بمقتضى دليل اعتباره طريق إلى إحرازه وتطبيق الواقع على مؤداه ،