[ 1211 ] مسألة 3 : إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف ، فان تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة ، وإن تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحت ( * ) ( 1 )
شرح
عن الغافل أو الشاك ببيان سيأتي .
وأما في الثاني فيبتني جريان القاعدة على القول بشمولها حتى لصورة العلم بالغفلة واستناد الصحة المحتملة إلى مجرد الصدفة ، ولكنه خلاف التحقيق ، بل الصواب اختصاصها بمقتضى التعليل بالأذكرية والأقربية في نصوص الباب بصورة احتمال الالتفات حين العمل ، وحيث إنه مفقود في المقام لفرض كونه غافلًا عن وجوب تحصيل اليقين فلا مناص من الحكم بالبطلان .
( 1 ) إذا صلى عن يقين وجداني أو تعبدي بدخول الوقت فإن لم ينكشف الخلاف فلا إشكال ، وإن تبدل بالشك الساري فسيأتي حكمه . وأما لو انكشف فقد عرفت البطلان فيما لو تبين وقوع المجموع قبل الوقت ، فإنه مضافاً إلى أنّ ذلك هو مقتضى القاعدة ، بل وحديث لا تعاد ، قد دلت عليه نصوص خاصة منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « في رجل صلى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل ، قال : يعيد صلاته » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 281 / أبواب المواقيت ب 59 ح 1 .ونحوها صحيحته الأُخرى ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 178 / أبواب المواقيت ب 16 ح 17 ..
وأما لو تبيّن وقوع البعض قبل الوقت فحلّ أثناء الصلاة فقد حكم الماتن تبعاً للمشهور بالصحة ، استناداً إلى رواية إسماعيل بن رياح المتقدمة عن
هامش
( * ) في الصحة إشكال ، والأحوط لزوماً إعادتها .