الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخّر إلى حصوله ( 1 ) .
السادس : لانتظار الجماعة ( * ) إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لصحيحة عمر بن يزيد قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أُريد المنزل فإن أخّرت الصلاة حتى أُصلي في المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء أفأُصلي في بعض المساجد ؟ فقال : صلّ في منزلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 197 / أبواب المواقيت ب 19 ح 14 .دلت على أنّ تأخير الصلاة مع التمكين والإقبال أفضل من تقديمها مع تشويش البال .
( 2 ) تقدم شطر من الكلام حول هذا الاستثناء الذي هو من باب المزاحمة لا التخصيص الحقيقي في المسألة التاسعة من الفصل السابق ( 2 )( 2 ) في ص 228 .ونعيده هنا إجمالًا تبعاً للماتن مع الإيعاز إلى ما لم تسبق الإشارة إليه فنقول :
المستند في المسألة ما رواه جميل بن صالح « أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) أيهما أفضل يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخرها قليلًا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخر ويصلَّي بأهل مسجده إذا كان الإمام » ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 308 / أبواب صلاة الجماعة ب 9 ح 1 ..
وقد ذكر صاحب الوسائل هذه الرواية في بابين ( 4 )( 4 ) الوسائل 8 : 308 / أبواب صلاة الجماعة ب 9 و 429 / أبواب صلاة الجماعة ب 74 .بعد أن كرّر عنوان الباب ساهياً .
وكيف ما كان ، فالظاهر أنها غير صالحة للاستدلال ، إذ مضافاً إلى ضعف سندها من أجل جهالة طريق الصدوق إلى جميل بن صالح وإن كان هو في نفسه ثقة لوقوعه في أسناد كامل الزيارات ( 5 )( 5 ) حسب الرأي السابق المعدول عنه ، والعمدة أنه موثق بتوثيق النجاشي [ رجال النجاشي : 127 / 329 ] كما في المعجم 5 : 132 / 2374 . ومعه لا حاجة إلى التشبث بالكامل .فلا يمكن الاستدلال بها حتى في
هامش
( * ) هذا إذا لم يؤدّ التأخير إلى فوات وقت الفضيلة ، وكذا التأخير لأجل تحصيل كمالٍ آخر .