تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
أو كثرة المقتدين ( 1 ) أو نحو ذلك . السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلَّى منها أربع ركعات ( 2 ) .
شرح
عن المسجد ، كما يحكى ذلك عن بعض فرق المتصوفة معللين بأنه محل استشهاد أمير المؤمنين ، وأنّ فرط علاقتهم به ( عليه السلام ) تمنعهم عن مشاهدة محل شهادته ، فلا تشمل من صلى في بيته لا لمكان الاعراض ، بل لغاية صحيحة وعذر مقبول . وعلى أيّ حال فالرواية غير صالحة للاستدلال . فالأحرى أن يقال على حذو ما تقدم ( 1 )( 1 ) في ص 228 .في انتظار الجماعة : من أن المقام من باب المزاحمة فيجري التفصيل المتقدم بين وقتي الفضيلة والإجزاء ، وأن التأخير لدرك فضيلة المسجد إن كان مع المحافظة على وقت الفضيلة فتؤخر عن أولها إلى آخرها مثلًا ، فهو الأفضل لما فيه من الجمع بين الفضيلتين . وأما إن كان بدونها فاستلزم التأخير عن وقت الفضيلة إلى وقت الاجزاء فحيث إنه مستلزم للتضييع فالأفضل حينئذ هو التعجيل ، لعدم انجبار فضيلة الوقت بفضيلة المسجد ، بل لا فضيلة مع التضييع حسبما عرفت . ( 1 ) هذا وجيه لو أثّرت الكثرة في تضاعف الثواب ، وهو وإن ساعده الذوق إلا أن الأخبار خالية عن التعرض لذلك فيما لو زاد العدد على العشر بحيث يكون ثواب العشرين مثلًا أكثر من العشر . نعم لو ثبت ذلك جرى فيه التفصيل المتقدم بمناط واحد ، وإلا فلا يستحب التأخير حتى مع المحافظة على وقت الفضيلة . ( 2 ) بناءً على استحباب إتمام صلاة الليل حينئذ ، فيلتزم بالتخصيص في دليل استحباب المبادرة إلى الفريضة أوّل وقتها كدليل المنع عن التطوع في وقت