تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
الرابع : لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هذا من الاستثناء الحقيقي ، فلو صلى مع المدافعة أتى بها في الوقت غير الأفضل ، ويستدل له بروايتين : إحداهما : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة ، وهو بمنزلة من هو في ثوبه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 251 / أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 2 .. فان الحاقن هو حابس البول في مقابل الحاقب الذي هو حابس الغائط ، وطاهرها بمقتضى « لا » النافية للجنس نفي الحقيقة المساوق لنفي الصحة لولا القطع بها من الأدلة الأُخر ، فلا جرم تحمل على نفي الكمال ، فتدل على أنّ الأفضل هو التأخير . نعم ، يختص موردها بالحاقن لورودها في المصادر من التهذيب ( 2 )( 2 ) التهذيب 2 : 333 / 1372 .والوسائل والمحاسن ( 3 )( 3 ) المحاسن 1 : 163 / 236 .كذلك ، وإن لم تتكرر أداة النفي في الأخير ، فيحتاج التعدي إلى الحاقب إلى دعوى عدم الفصل والقطع باتحاد الملاك كما لا يبعد . بيد أن المحدث الكاشاني احتمل التصحيف بتبديل الحاقب بالحاقنة وأنها كانت هكذا : « لا صلاة لحاقن ولا لحاقب » ( 4 )( 4 ) الوافي 8 : 864 / 7261 .ولكنه كما ترى مجرد احتمال لا يركن إليه بعد نقل الرواية في جميع المصادر بالصورة التي عرفتها ، وقد اعترف بذلك صاحب الحدائق أيضاً ( 5 )( 5 ) الحدائق 9 : 61 .وإن نقلها في موضع آخر بالصورة الأُخرى ( 6 )( 6 ) الحدائق 6 : 328 .. نعم ، ورد الحاقب في روايات أُخر إما بهذه اللفظة أو ما يؤديها ، ولكنها