[ 1196 ] مسألة 6 : وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية ( 1 ) .
شرح
فلو أتى بالفريضة أول وقتها وعقّبها بالوتيرة ثم نام ( 1 )( 1 ) قد عرفت عدم أخذ النوم في مفهوم البيتوتة .حوالي منتصف الليل صدق أنه بات مع الوتيرة بالضرورة وإن تحقق بينهما الفصل الطويل .
وبالجملة : فالمقالة المزبورة عارية عن الدليل ، وإن كان الأولى رعايتها ولو لأجل فتوى هؤلاء الإعلام بها .
( 1 ) ينبغي التكلم في وقت نافلة الفجر تارة من حيث المبدأ وأُخرى من ناحية المنتهي ، فهنا مقامان :
أما المقام الأول : فلا ينبغي الإشكال في جواز الإتيان بها قبل طلوع الفجر على سبيل الدسّ في صلاة الليل ، للتصريح بذلك في جملة من النصوص التي منها صحيح البزنطي قال : « قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : ركعتي الفجر أُصلَّيهما قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أحشُ بهما صلاة الليل وصلَّهما قبل الفجر » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 265 / أبواب المواقيت ب 50 / ح 6 ..
وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ، فقال : قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 264 / أبواب المواقيت ب 50 ح 3 .ونحوهما غيرهما .
كما لا ينبغي الإشكال في جواز الإتيان بها بعد طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع الحمرة المشرقية ، لجملة أُخرى من النصوص التي منها صحيحة علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخرهما ؟ قال :