[ 1195 ] مسألة 5 : وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتد بامتداد وقتها ( 1 ) .
شرح
فتنفّل بأربع ركعات » ( 1 )( 1 ) الوسائل 14 : 15 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 5 ..
فإنها كما ترى صريحة في عدم فوات النافلة بذهاب الحمرة ، ومن ثم أتى بها قبل العشاء في السنة القادمة .
نعم ، ينبغي حمل ذلك على ما إذا كان ثمة مانع عن المبادرة إلى الفريضة كانتظار الجماعة ونحوه كي لا يكون من التطوع في وقت الفريضة .
والمتحصل : أنّ ما ذهب إليه المشهور من التحديد بما بعد ذهاب الحمرة لم ينهض عليه دليل يعوّل عليه بحيث يمنع عن التمسك بالإطلاقات المقتضية للامتداد إلى آخر وقت الفريضة ، فالعمل بها متعين .
( 1 ) لا شبهة في أن مبدأ وقت الوتيرة هو ما بعد الفراغ من فريضة العشاء ، للنصوص الناطقة بذلك وأنها ركعتان بعد العتمة أو بعد العشاء الآخرة حسب اختلاف ألسنتها ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل 4 : 45 / أبواب أعداد الفرائض ب 13 ..
وإنما الكلام في منتهى الوقت ، فالمعروف امتداده بامتداد وقت الفريضة من التحديد بمنتصف الليل أو طلوع الفجر على الخلاف في ذلك ، بل ظاهر المعتبر ( 3 )( 3 ) المعتبر 2 : 54 .وصريح غيره دعوى الإجماع عليه ، استناداً إلى إطلاق البعدية الواردة في نصوص الباب .
ولكنه يظهر من صاحب الجواهر اعتبار البعدية العرفية قال ما لفظه : لكن قد يقال باعتبار البعدية العرفية ، لأنه المنساق بل والمعهود فلا يجوز صلاة العشاء مثلًا في أول الوقت وتأخير الوتيرة من غير اشتغال بالنافلة إلى النصف مثلًا أو إلى طلوع الفجر بناءً على امتداد الوقت إليه . . . ( 4 )( 4 ) الجواهر 7 : 191 ..