ويوم السابع والعشرين منه وهو يوم المبعث ( 1 ) . ووقتها من الفجر إلى الغروب وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاً ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
السابع : غسل يوم الغدير ( 2 ) والأولى إتيانه قبل الزوال منه .
شرح
وعدم الخلاف فلعدم كونهما حجة قابلة للاستدلال بهما حتى لو كان المدعى هو الإجماع ، وذلك لعدم كونه إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن قول المعصوم ( عليه السلام ) فضلًا عما لو كانت الدعوى عدم الخلاف ، لأنه غير دعوى الإجماع .
وأمّا الرواية المدعاة فلم تصل إلينا حتى نشاهدها ونرى سندها معتبراً أو غير معتبر فلا يمكن الاعتماد على مثله بوجه .
وأمّا ما رواه ابن طاوس فهي كالرواية المدعاة في المقام غير معلومة الحال من حيث السند ، ولعلَّها رواية نبوية ضعيفة .
( 1 ) والأمر فيه كغسل نصفه وأوّله وآخره ، حيث لم ترد رواية معتبرة تدل على استحبابه ، نعم ادعي عدم الخلاف فيه ، بل عن الغنية الإجماع عليه ( 1 )( 1 ) الغنية : 62 .، ويظهر من العلَّامة ( 2 )( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 177 .والصيمري ( 3 )( 3 ) كشف الالتباس 1 : 341 .نسبته إلى الرواية ، وقد اتضح الجواب عنها فلا نعيد . ويأتي في التعليقة الآتية استدلال آخر على استحباب الغسل يوم المبعث والجواب عنه إن شاء الله .
( 2 ) على المعروف بين الأصحاب ، بل ادعى عليه الإجماع جمّ منهم ( قدس الله أسرارهم ) واستدلَّوا عليه بما في الفقه الرضوي ( 4 )( 4 ) المستدرك 2 : 497 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 1 ، فقه الرضا : 82 ..
وبرواية علي بن الحسين ( الحسن ) العبدي قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )