التاسع : يوم النصف من شعبان ( 1 ) .
العاشر : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل ( 2 ) .
الحادي عشر : يوم النيروز ( 3 ) .
شرح
واستدل عليه بموثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « . . . وغسل المباهلة واجب » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 303 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 .وهي وإن كانت موثقة بحسب السند إلَّا أنها أجنبية عن المدعى ، لأنها إنما تدل على أن لنفس المباهلة غسلًا ، ولا تدل على أن الغسل ليوم المباهلة ، وقد ورد في بعض الأخبار الأمر بالمباهلة والاغتسال لأجلها . إذن لا دليل على استحباب الغسل ليوم المباهلة .
ثم إن في كون المباهلة أي يوم خلاف بينهم ( قدس سرهم ) ، وإنما ورد كونها اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة في رواية المصباح المتقدمة التي عرفت ضعفها .
( 1 ) وقد ورد في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ، ذلك تخفيف من ربكم » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 335 / أبواب الأغسال المسنونة ب 23 ح 1 ..
ولكنها ضعيفة السند لوجود أحمد بن هلال والحسين بن أحمد ، وهو مهمل والظاهر أنه الحسن بن أحمد ، لأنه الذي تعرضوا له في الرجال دون الحسين ، إلَّا أنه مجهول الحال أيضاً .
ولا يخفى أن الرواية راجعة إلى ليلة النصف ، والماتن متعرض لغسل يوم النصف .
( 2 ) لم ترد في ذلك رواية بالخصوص ، نعم بناء على استحباب الغسل في كل عيد لا مانع عن الالتزام به في السابع عشر من ربيع الأوّل ، لأنه أيضاً عيد المسلمين ، إلَّا أنك عرفت أن ما يستفاد منه ذلك خبر ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه .
( 3 ) في الوسائل عن محمد بن الحسن في المصباح عن المعلى بن خنيس عن الصادق ( عليه السلام ) في اليوم النيروز قال : « إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف