السادس : غسل أيام من رجب ( * ) ( 1 ) وهي أوّله ووسطه وآخره
شرح
جزء من أجزائه .
لكن المنسوب إلى والد الصدوق علي بن بابويه ( قدس سره ) اختصاصه بما قبل زوال الشمس ( 1 )( 1 ) فقه الرضا : 223 .، ولعله لصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة التي ورد فيها : « الغسل من الجنابة . . . ويوم عرفة عند زوال الشمس . . . » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 306 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 10 ..
إلَّا أن المستحبات لما لم يلتزم فيها بالتقييد بل يبقى المطلق فيها على إطلاقه ويحمل المقيد على أفضل أفراده فلا موجب لتخصيص الاستحباب بما قبل الزوال في محل الكلام .
( 1 ) بل عد الغسل في النصف من رجب من المندوب بلا خلاف . وعن بعضهم أن الشهرة فيه كادت تكون إجماعاً بين الأصحاب ، وعن العلَّامة ( 3 )( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 177 .والصيمري ( 4 )( 4 ) كشف الالتباس 1 : 341 .أن به رواية أيضاً ، وعن ابن طاوس في الإقبال : وجدنا في كتب العبادات عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : « من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوّله ووسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه » ( 5 )( 5 ) الوسائل 3 : 334 / أبواب الأغسال المسنونة ب 22 ح 1 . الإقبال : 62 . وقد رواها الراوندي في كتابه النوادر ، وروى في لبّ اللباب مضمونها ، ولكن الإشكال في سندهما أيضاً . المستدرك 2 : 517 / أبواب الأغسال المسنونة ب 16 ح 1 ، 2 ..
إلَّا أن شيئاً من ذلك لا يصلح للاستدلال به على الاستحباب . أمّا دعوى الشهرة
هامش
( * ) الأظهر عدم ثبوت استحباب الغسل في هذه الأيام ، نعم لا بأس بالإتيان بها رجاء ، وكذا لم يثبت استحباب الغسل في يوم الغدير والنصف من شعبان واليوم السابع عشر من ربيع الأوّل إلى آخر ما ذكر في هذا الفصل .