أو زوال العذر ( 1 ) ولا يجب عليه إعادة ما صلَّاهُ كما مرّ ( 2 ) وإن زال العذر ( * ) في الوقت ، والأحوط الإعادة حينئذ بل والقضاء أيضاً في الصور الخمسة المتقدمة .
[ 1151 ] مسألة 13 : إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلِّي به وإن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمّم ثانياً ( 3 ) ، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجديده ، لكن الأحوط التجديد مطلقاً ( 4 ) .
شرح
انتقاض التيمّم بزوال العذر
( 1 ) للأخبار المتقدمة الدالَّة على بقاء الطَّهارة الترابية ما لم يحدث أو يصب ماءً ( 1 )( 1 ) تقدّمت في نفس المسألة [ ص 367 ، 368 ] .فإن إصابة الماء الَّتي جعلت غاية رافعة للطهارة الترابية إنّما هي نقيض قوله تعالى : * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) * ( 2 )( 2 ) 3 ) النِّساء 4 : 43 ، المائدة 5 : 6 .المفسّر بعدم التمكَّن من الاستعمال .
إذن فالمراد بالإصابة هو التمكَّن من استعمال الماء ، فإذا تمكَّن من استعماله بارتفاع عذره بطل تيممه .
( 2 ) كما تقدّم قريبا .
( 3 ) لبطلان تيممه السابق بالوجدان ، فلو طرأ عليه الفقدان بعد ذلك فهو موضوع جديد ولا بدّ من أن يتيمّم بسببه ثانيا .
إذا لم يسع زمان الوجدان للطهارة
( 4 ) لأنّ الإصابة الواردة في الأخبار المتقدمة إنّما هي في مقابل قوله تعالى : * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) * ( 3 ) وحيث إن معناه عدم التمكَّن من استعمال الماء عقلًا أو شرعاً فيكون
هامش
( * ) مرّ حكم ذلك [ في المسألة 1146 ] .