شرح
إذا أجنب ولم يجد الماء ، قال : يتيمّم بالصعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 366 / أبواب التيمم ب 14 ح 1 .ونظيرها صحيحة أو حسنة أُخرى له ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 367 / أبواب التيمّم ب 14 ح 4 .فليراجع .
ومنها : ما هو مطلق يعم التيمّم بدلًا عن الوضوء وما هو بدل عن الغسل كما في صحيحة زرارة أو حسنته المتقدمة « قلت : ويصلِّي بتيمم واحد صلاة اللَّيل والنهار ؟ قال : نعم ، ما لم يحدث أو يصب ماءً . . . » ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 377 / أبواب التيمّم ب 19 ح 1 ..
ومنها : ما هو مصرح بالإطلاق وذلك كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال « قلت له : كيف التيمّم ؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة . . . ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً والوضوء إن لم تكن جنباً » ( 4 )( 4 ) الوسائل 3 : 361 / أبواب التيمّم ب 12 ح 4 ..
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ( 5 )( 5 ) الوسائل 3 : 377 / أبواب التيمّم ب 19 ، 20 ، 21 وغيرها .الدالَّة على ذلك ، واقتصرنا على الأخبار المتقدمة من باب المثال .
ويترتب على ذلك أنّ المتيمم إذا وجد الماء ولم يتوضأ أو يغتسل حتّى طرأ عليه العجز عن استعماله الماء ثانياً وجب عليه أن يتيمّم ثانياً ، وليس له الاكتفاء بتيممه السابق لانتقاضه بالوجدان .
وهذا مضافاً إلى أنّه أمر على طبق القاعدة منصوص ، فقد ورد في ذيل الصحيحة أو الحسنة المتقدمة ( 6 )( 6 ) في التعليقة رقم ( 3 ) .عن زرارة : « قلت : فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماءٍ آخر وظنّ أنّه يقدر عليه كلَّما أراد فعسر ذلك عليه ؟ قال : ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمّم » .