[ 1006 ] مسألة 14 : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسد ويجعل قبراً له ( 1 ) .
[ 1007 ] مسألة 15 : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ( 2 ) ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فان تعذر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة .
شرح
بذلك باجتهاده لا أنهما أخبرا بذلك .
ونظيرها موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفيها : « لا يمس منه شيء اغسله وادفنه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 500 / أبواب غسل الميِّت ب 11 ح 3 .وهي أيضاً غير قابلة للاستدلال بها على هذا المدعى ، لأنه مبني على أن يكون الضمير في قوله ( عليه السلام ) : « اغسله وادفنه » راجعاً إلى الظفر أو الشعر ، وهو ممنوع ، لأنه راجع إلى الميِّت وأن الواجب دفنه وغسله لا قص ظفره وشعره .
( 1 ) لأنه أمر ميسور ، وأما مقدّماته من التغسيل والتحنيط والتكفين فتسقط للتعذّر ومعه لا بدّ من الصلاة على قبره .
إذا مات الجنين في بطن الحامل
( 2 ) هذه المسألة على طبق القاعدة ، لأن المرأة واجبة الحفظ لوجوب حفظ النفس المحترمة فلا مناص من إخراج الولد من بطنها ، ولا يحتاج في ذلك إلى النص .
نعم إن الذي يتصدّى لذلك لا بدّ أن يكون هو الزوج أو النساء أو محارمها ، ولا يجب ذلك على الزّوج وإن كان متمكِّناً من إخراج الولد ، وذلك لجواز مباشرة النساء للتوليد ، وذلك لجريان السيرة على تصدِّي النساء والقوابل لولادة المرأة ونحوها وإن