تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
فيشق جنبها الأيسر ( * ) ( 1 ) ويخرج الطفل ثم يخاط ( 2 ) وتدفن
شرح
ومنها : ما عن علي بن يقطين قال : « سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن المرأة تموت وولدها في بطنها ؟ قال : شق ( يشق ) بطنها ويخرج ولدها » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 470 / أبواب الاحتضار ب 46 ح 2 .. ومنها : رواية وهب بن وهب المتقدمة حيث ورد في صدرها : « إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك يشق بطنها ويخرج الولد » وغير ذلك من الروايات التي أوردها في الوسائل ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 470 / أبواب الاحتضار ب 46 ح 3 8 .. كيفية إخراج الجنين ( 1 ) الأخبار الآمرة بالشق مطلقة ولا مقيد للشق بالجانب الأيسر ، ولا دليل عليه سوى الفقه الرضوي حيث صرح به فيه ( 3 )( 3 ) المستدرك 2 : 140 / أبواب الاحتضار ب 35 ح 1 ، فقه الرضا : 174 .، إلَّا أنه لم يثبت كونه رواية فضلًا عن اعتبارها . وكون الولد في الجانب الأيسر بحسب القواعد الطبّية لو صح ذلك أمر تكويني لا ربط له بالحكم الشرعي ، فلا مانع من شق جنبها الأيمن مثلًا حسب إطلاق الروايات وإن كان الشق من الجانب الأيسر أحوط . ( 2 ) لم يرد الأمر بالخياطة إلَّا في مرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة ، وهي لإرسالها غير قابلة للاعتماد عليها ، نعم يمكن القول بوجوبه لأنه مقدّمة لتغسيل المرأة ، إذ مع شق بطنها لا يمكن تغسيلها . وعليه لو فرضنا عدم وجوب التغسيل في حقها لفقدان الماء مثلًا أو لغير ذلك من الوجوه لا تجب خياطة موضع الشق وإن كانت الخياطة أحوط .
هامش
( * ) هذا إذا احتمل دخله في حياته وإلَّا فلا خصوصية له .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 316 | الشيخ ميرزا علي الغروي