ولو ماتت الحامل وكان الجنين حياً وجب إخراجه ولو بشق بطنها ( 1 )
شرح
كان فيه النظر إلى العورة أو لمسها لكنه مستثنى عما دل على حرمتهما .
وعلى تقدير عدم الزوج والنساء فيتصدّى للإخراج محارمها وإن استلزم الإخراج النظر إلى العورة أو لمسها ، وعلى تقدير عدم المحارم يتصدّى له الأجنبي ، كل ذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة كما مرّ .
وقد يستدلّ على ذلك برواية وهب بن وهب حيث ورد فيها : « في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها ؟ قال : لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 470 / أبواب الاحتضار ب 46 ح 3 .بل قد يؤخذ بإطلاق الرجل في الرواية ويستدلّ به على جواز مباشرة الأجنبي للإخراج ولو مع التمكَّن من الزوج أو النساء أو المحارم .
وفيه : أن الرواية ضعيفة السند بوهب بن وهب ، وهو الذي عبّر عنه بأكذب أهل البرية . على أنها ليست بصدد البيان من حيث تصدِّي الرجال الأجانب للإخراج ، وإنما تعرّضت للرجل لأنه المتمكِّن من إخراج الولد قطعة قطعة على الأغلب .
إذا ماتت الحامل والجنين حي
( 1 ) هذه المسألة كسابقتها على طبق القاعدة ، وذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة عن التلف ، ولا يحتاج فيها أيضاً إلى النص ، ومع ذلك قد وردت فيها جملة من الروايات :
منها : مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها أيشق بطنها ويخرج الولد ؟ قال فقال : نعم ، ويخاط بطنها » ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 470 / أبواب الاحتضار ب 46 ح 1 ..