بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأوّل على الشهادتين والثاني على الصلاة على محمد وآله والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران وفي الرابع على الدعاء للميت ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأُخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة .
[ 964 ] مسألة 3 : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب ( 1 ) وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها .
[ 965 ] مسألة 4 : ليس في صلاة الميِّت أذان ولا إقامة ( 2 ) ولا قراءة الفاتحة ( 3 )
شرح
نعم لا بدّ من التحفظ على الصلاة على النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) والدعاء للميت على مسلكنا وعلى الأُمور المعتبرة عند الماتن ، إلَّا أن له أن يأتي بهما بأي كيفية أراد ، إذ لا دعاء مؤقت في صلاة الميِّت .
( 1 ) لأن الأخبار المشتملة على الأدعية ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 60 / أبواب صلاة الجنازة ب 2 وغيره من الأبواب .وإن كانت مختلفة إلَّا أنها بأجمعها مشتركة في كون الأدعية بالعربية ، فالعربية معتبرة في صلاة الميِّت ، نعم هذا في المقدار الواجب ، وأما الزائد عليه فهو مخير بين الدعاء بالعربية وغيرها من الألفاظ لأنه على كل حال تهليل وتسبيح وتكبير .
( 2 ) لاختصاصهما بالفرائض ، ولا يجوزان في غيرها من الصلوات فضلًا عمّا نحن فيه الذي هو ليس بصلاة .
( 3 ) لعدم اشتمال الأخبار لها فيجوز الإتيان بها بعنوان القرآن لا بعنوان القراءة المعتبرة في الصلاة ، نعم وردت القراءة في صلاة الميِّت في روايتين ضعيفتين :
إحداهما : ما عن الشيخ بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وقد تقدم ضعف هذا السند ( 2 )( 2 ) تقدّمت الرواية في ص 238 ، كما قدّمنا ضعفها بحمزة بن بزيع ..