[ 966 ] مسألة 5 : إذا لم يعلم أن الميِّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك ( 1 ) ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلًا أو نسياناً ( 2 ) لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة .
[ 967 ] مسألة 6 : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل ( 3 ) .
شرح
( 1 ) باعتبار الجسد والجثة .
إذا لم يعلم أن الميِّت رجل
( 2 ) كما إذا كان عالماً بأنه رجل أو امرأة إلَّا أنه نسي فلا مانع من أن يحكم بتخييره وذلك لأنه إذا أرجع الضمير المؤنث إلى المذكر فهو من الاشتباه في التطبيق ، كما إذا قال يا عمرو بدلًا من قوله يا زيد عند الخطأ ، فإنه لا يعد غلطاً حينئذ ، والخطأ في التطبيق غير مانع عن الصحّة .
إذا شكّ في الدعاء
( 3 ) لم يتعرّض للشك في الدعاء ، وحاصله : أنه إذا شك في الدعاء الثاني كالدعاء للميت أنه أتى بالدعاء السابق عليه في التكبيرة المتقدمة أم لم يأت به ، لا مانع من الحكم بصحّة الصلاة والإتيان بالدعاء بقاعدة التجاوز ، لعدم اختصاصها بباب الصلاة وإن أصر عليه شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) وذكر أن عدم جريانها في الطهارات الثلاث من باب التخصّص لا التخصيص لاختصاص القاعدة بالصلاة ( 1 )( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 626 .، إلَّا أنّا ذكرنا عدم اختصاص أدلَّتها بباب الصلاة ( 2 )( 2 ) مصباح الأُصول 3 : 280 .فلا مانع من التمسك بها عند الشك في الإتيان بالدعاء .