[ 962 ] مسألة 1 : لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلَّا للتقية أو كون الميِّت منافقاً وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة ، وإلَّا أتمّها ( 1 ) .
[ 963 ] مسألة 2 : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ( 2 )
شرح
كتاب ، فإنهما لا يذكران من الرواة إلَّا من له كتاب ، فما في رجال النجاشي من أن الحسين بن علوان ليس له كتاب فهو من غلط النسخة والصحيح هو الحسن ، فإنه لو لم يكن له كتاب لم يورده النجاشي في كتابه ، على أنه صرح بعد فصل غير طويل أن للحسين كتاباً مختلطاً رواياته .
ثم إن النجاشي ذكر عند ترجمته : أن الحسين بن علوان عامي وأخوه الحسن ثقة . ووقع الكلام بينهم في أن « ثقة » خبر لقوله : « وأخوه » أو يرجع إلى الحسين بن علوان المترجم أو أنها مجملة ؟ وظاهر العبارة هو الأوّل . إلَّا أنه وثقه ابن عقدة حيث قال : وأخوه الحسن أوثق منه ( 1 )( 1 ) معجم رجال الحديث 7 : 34 .. فإنه أفعل التفضيل فيدل على أن الحسين ثقة أيضاً غاية الأمر أن الحسن أوثق ، فلا إشكال في سند الرواية من هذه الجهة أيضاً .
وأمّا عمرو بن خالد فقد وثقه ابن فضال ( 2 )( 2 ) معجم رجال الحديث 14 : 103 .، وحيث إن بني فضال موثقون فنعتمد على توثيقاتهم .
وأمّا زيد بن علي بن الحسين فهو من الجلالة بمكان ، فلا مناقشة في الرواية بحسب السند ، إلَّا أنها قاصرة الدلالة على المراد لاشتمالها على حكاية فعل الإمام ( عليه السلام ) ولا دلالة فيه على الوجوب .
( 1 ) لأنه مقتضى القاعدة فتبطل بترك شيء ممّا يعتبر فيها . ولا يمكن تصحيحها بقاعدة لا تعاد ، لاختصاصها بصلاة ذات ركوع وسجود ، فلا بدّ من إعادتها إلَّا أن لا تفوت الموالاة فيتمها حينئذ بالإتيان بالتكبيرة الخامسة مثلًا .
( 2 ) لما تقدّم من أنه ليس في صلاة الميِّت دعاء مؤقت فيجوز له أن يدعو بما شاء