تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
[ 877 ] مسألة 2 : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق ( 1 )
شرح
ما يعتبر في كل من السدر والكافور ( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات : إطلاق الماء الجهة الأُولى : هل يعتبر إطلاق الماء في الغسلتين الأوّلتين أو يجوز أن يكون مضافاً لكثرة السدر والكافور ؟ المعروف بينهم اشتراط الإطلاق فيهما ، وعن بعضهم جواز كون الماء مضافاً فيهما لأنّ الغسل حقيقة هو الغسل الثالث وهو الَّذي اعتبر فيه أن يكون بالماء القراح والغسلتان الأوّلتان مقدمة للغسل ، ولا بأس بكون الغسل فيهما بالمضاف . والصحيح ما ذهب إليه المشهور ، ويدلُّ عليه ما ورد في صحيحتي ابن مسكان وسليمان بن خالد من أنّ الميِّت يغسل بماء وسدر ثمّ يغسل بماء وكافور ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 479 ، 483 / أبواب غسل الميِّت ب 2 ح 1 ، 6 .وفي صحيحة يعقوب بن يقطين : « ثمّ يفاض عليه الماء ثلاث مرّات . . . ، ويجعل في الماء شيء من السدر وشئ من الكافور » ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 483 / أبواب غسل الميِّت ب 2 ح 7 .ودلالتها على اعتبار الإطلاق في الغسلتين الأوّلتين ظاهرة . وفي قبال تلك الأخبار رواية الحلبي وصحيحته حيث ورد فيهما : « أنّ الميِّت يغسل ثلاث غسلات ، مرّة بالسدر » ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 481 / أبواب غسل الميِّت ب 2 ح 4 .أو أنّه « تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرّات بالسدر » ( 4 )( 4 ) الوسائل 2 : 479 / أبواب غسل الميت ب 2 ح 2 .