تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
نعم ، يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير ( 1 ) . [ 876 ] مسألة 1 : الأحوط إزالة النجاسة ( * ) عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ( 2 ) .
شرح
في كفاية رمس الأعضاء عن غسلها ( 1 ) ولا يعتبر فيه الغسل بالصب ، وذلك لإطلاق الأخبار وعدم تقييدها بغير الغسل الارتماسي مع التمكَّن منه لوجود الكر عندهم أو لكونهم في أطراف البحار والأنهار أو النقيع والغدران . ثمّ إنّه إذا تعذر الغسل ترتيباً فهل يجب تغسيل الميِّت ارتماساً ؟ مقتضى ما صنعه الماتن ( قدس سره ) من عدم الجزم بتعين الترتيب عند التمكَّن منه ، بل اختياره من باب الاحتياط ، تعين الارتماس عند تعذر الترتيب ، لأنّ الواجب حينئذ أحدهما كما في غسل الجنابة وإنّما اخترنا الترتيب للاحتياط ، فإذا تعذّر تعين الارتماس لا محالة . وأمّا على ما ذكرناه من اشتراط الترتيب في غسل الميِّت فلا مناص من التيمم والاحتياط بالتغسيل ارتماساً ، وذلك لما ذكرناه غير مرّة من أنّ الأوامر الواردة في الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية غير مختصّة بحال القدرة والتمكَّن ، ولازم الشرطية المطلقة سقوط الأمر بالغسل عند تعذّر الشرط وهو الغسل الترتيبي فتنتهي النوبة إلى التيمم ، إلَّا أنّه يحتاط بالتغسيل الارتماسي لئلَّا يفوته التغسيل ، فالاحتياط في الغسل الارتماسي لا الغسل الترتيبي كما ذكره الماتن عند التمكَّن منه . إزالة النجاسة عن جميع البدن ( 2 ) هل يعتبر في غسل الميِّت تطهير جميع جسده من النجاسات ، أو يكفي تطهير
هامش
( * ) الحكم فيه كما تقدّم في الوضوء وسائر الأغسال [ في فصل شرائط الوضوء ، الشرط الثاني ، وفي المسألة 666 ] .