تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث ، تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلَّا خمس
شرح
الحنوط مثقال » . وفي مرسلة أُخرى لابن أبي نجران ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 14 / أبواب التكفين ب 3 ح 5 .وفي الفقه الرضوي ( 2 )( 2 ) المستدرك 2 : 209 / أبواب الكفن ب 2 ح 2 .أيضاً : « إن أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال ونصف » . وفي رواية الكاهلي والحسين ابن المختار أن مقداره أربعة مثاقيل ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 13 / أبواب التكفين ب 3 ح 4 .. وفي مرفوعة علي بن إبراهيم أنّ مقداره ثلاثة عشر درهماً وثلث ( 4 )( 4 ) الوسائل 3 : 13 / أبواب التكفين ب 3 ح 1 .. وهذه بأجمعها ضعيفة السند ، لكونها بين مرسلة ومرفوعة وما لم تثبت كونه رواية أو ضعيفة كرواية الكاهلي لوجود محمّد بن سنان في سندها فلا تثبت هذه المقادير بتلكم الأخبار . على أن في رواية الكاهلي دلالة على عدم الوجوب حيث ورد فيها : « القصد من ذلك أربعة مثاقيل » والقصد بمعنى المتوسط ولا دلالة فيه على الوجوب . وأمّا استحباب تلكم المقادير فلا يمكن إثباته بها لضعفها ، اللَّهمّ إلَّا أن نقول بالتسامح في أدلَّة السنن ولا نقول به . وأمّا الاستدلال عليه بما ورد من أن تحنيط رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) كان ثلاثة عشر درهماً وثلثاً ( 5 )( 5 ) الوسائل 3 : 13 و 14 / أبواب التكفين ب 3 ح 1 ، 6 ، 8 ، 9 .لأن فيه تأسياً به ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) ، فيرد عليه أنّ الرواية الدالَّة على ذلك ضعيفة فلا يثبت بها موضوع التأسي ليستحب ، نعم لا بأس بالعمل على ما أفتى به الأصحاب من كونه مثقالًا ثمّ مثقالًا ونصفاً ، ثمّ أربعة مثاقيل ثمّ ثلاثة عشر درهماً وثلثاً ، من باب الرجاء دون الاستحباب .