والأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة .
شرح
نحمل الزائد على المساجد على الاستحباب .
الجهة الثانية : في تفسير المساجد ، المراد بها هو المواضع السبعة من الجبهة والركبتين والكفين وإصبعي الرجلين ، فلو قلنا بوجوب الإرغام في الصلاة فهو واجب مستقل آخر لا يدخل في مواضع السجود .
نعم ، ورد في رواية الفقه الرضوي ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه .والدعائم الأمر بجعل الكافور على أنف الميِّت ( 2 )( 2 ) راجع المستدرك 2 : 220 / أبواب الكفن ب 13 ح 2 ..
إلَّا أنّهما ممّا لا يمكن الاستدلال بهما ، لإرسال الثانية وعدم ثبوت كون الأُولى رواية فضلًا عن اعتبارها .
ثمّ إنّا لو اعتمدنا عليهما وقلنا بأنّ الأنف من المساجد فظاهرهما أنّه كغيره من مواضع السجود ممّا يجعل الكافور على ظاهره ، لكن عن المحقق الهمداني ( قدس سره ) أنّه يجعل الكافور في داخل الأنف ( 3 )( 3 ) مصباح الفقيه ( الطَّهارة ) : 395 السطر 6 .وهو ممّا لا وجه له .
الجهة الثالثة : في أنّ الواجب هو وضع الكافور على تلكم المواضع أو أنّه يمسح به تلكم المواضع أو كلاهما معاً ؟ الصحيح هو وجوبهما ، لاشتمال بعض الأخبار على جعل الكافور ( 4 )( 4 ) كموثقة عمّار وصحيحة حمران وموثقة سماعة وغيرها المرويّة في الوسائل 3 : 33 / أبواب التكفين ب 14 ح 4 ، 5 وب 15 ح 2 .وبعضها على المسح ( 5 )( 5 ) كصحيحة الحلبي وصحيحة زرارة المرويتين في الوسائل 3 : 32 / أبواب التكفين ب 14 ح 1 وص 37 / ب 16 ح 6 .فإذا قيدنا الوضع بالمسح والمسح بالوضع أنتج وجوب كلا الأمرين في التحنيط .
وأمّا بقاء أثر الكافور في تلكم المواضع فلعله ممّا لا يحتاج إلى دليل ، وذلك لأنّه