تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
[ 917 ] مسألة 18 : كفن المملوك على سيِّده ( 1 ) وكذا سائر مؤن تجهيزه إلَّا إذا كانت مملوكة مزوّجة فعلى زوجها كما مرّ . ولا فرق بين أقسام المملوك ( 2 ) وفي المبعّض يبعّض ( 3 ) وفي المشترك يشترك ( 4 ) .
شرح
قام بمعيشتهم ومصارفهم ، وكونهم لازمين له لا يختص بحال الحياة فيجب عليه القيام بجميع مؤن تجهيز الزوجة إذا لم يكن لها مال يفي بذلك . المملوك كفنه على سيِّده ( 1 ) وهذا لا لأجل الإجماع ، ولا لأن منافعه ملك لسيِّده ومعه يستقل العقل بكون مؤن تجهيزه على السيِّد كما ذكره المحقق الهمداني ( قدس سره ) ( 1 )( 1 ) مصباح الفقيه ( الطَّهارة ) : 411 السطر 22 .وذلك لعدم الملازمة بين كون منافعه لسيِّده وبين وجوب تجهيزه على السيِّد ، بل إذا مات يكون حكمه حكم باقي الأموات وغير واجب التجهيز على السيِّد . على أن هذا ليست له كلية ، إذ قد ينتقل العبد إلى السيِّد مسلوب المنفعة فلا تكون منافعه راجعة إلى السيِّد مع وجوب تجهيزه على سيِّده . بل للصحيحة المتقدِّمة ( 2 )( 2 ) في ص 121 .الدالَّة على أنّ المملوك عيال ولازم له بالتقريب المتقدِّم بلا فرق بين أن يكون للعبد مال وافٍ بالتجهيز أو لم يكن ، لأنّه إذا كان له مال ينتقل بعد موته إلى مولاه ، فأمواله ومنافعه راجعتان إليه بالأخرة . ( 2 ) للإطلاق . ( 3 ) لأنّه عيال لسيِّده في المقدار غير المحرر منه ، فيكون تجهيزه عليه بنسبة المقدار الَّذي لم يتحرّر منه . ( 4 ) لأنّه عيال للشريكين ولازم لهما لا لأحدهما ، فيكون مؤن تجهيزه عليهما .